الشيخ فاضل اللنكراني
149
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي ، كان عليه القود . ولو وجب قتله بالزنا أو اللّواط فقتله غير الإمام ( عليه السّلام ) قيل : لا قود عليه ولا دية ، وفيه تردّد ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 988 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 988 ، قواعد الأحكام : 2 / 290 ، إرشاد الأذهان : 2 / 204 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك : 15 / 154 والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 39 .